أولا : مذهب الحنفية:
قال في فتح القدير(فتح القدير لابن الهمام الحنفي جـ1 صـ63) : الختانان موضع قطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجال مكرمة لها إذ جماع المختونة ألذ , وفي نظم الفقه سنة فيهما, قال في الدر المختار وهو من شعائر الإسلام وخصائصه فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام فلا يترك إلا لعذر
ثانيا : مذهب المالكية:
قال في شرح مختصر خليل(شرح الخرشي على مختصر خليل جـ3 صـ205): وحكمه السنية في الذكور وهو قطع الجلدة الساترة والإستحباب للنساء ويسمى الخفاض وهو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، وقال في الشرح الصغير(الشرح الصغير على اقرب المسالك جـ2 صـ151): والختان للذكر سنة مؤكدة وقال الشافعي واجب والخفاض في الأنثى مندوب كعدم النهك.